السيد محمد الصدر

127

منهج الصالحين

من ذلك واجتناب الصلاة فيه إن حصل مع الإمكان . الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي . ولم يكن من دم نجس العين ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم ولا من الدماء الثلاثة . وإلا فلا يعفى عنه . ( مسألة 541 ) لا يلحق بالدم : المتنجس به في الخارج أوفي تنجس الموضع . كما لا يلحق به موضعه بعد زوال العين . وإن كان العفو عن هذا الأخير راجحاً في دم الجروح والقروح في حدود التوسع العرفي للنجاسة قبل حصول البرء . ( مسألة 542 ) إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر ، فهو دم واحد ، رقيقاً كان القماش أم سميكاً . نعم إذا تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، أو الحشوة ، فهو دم متعدد . فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه . فإن لم يبلغ سعة الدرهم عفي عنه ، وإلا فلا . ( مسألة 543 ) إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بني على عدم العفو . وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أومن غيره بني على العفو ولم يجب الاختبار وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو عنه لم تجب الإعادة . ( مسألة 544 ) الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة . وإن كان الظاهر إمكان أخذ عقد الإبهام مقياساً . الثالث : الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده ، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والتكة والقلنسوة وبعض الأحزمة . سواء كانت ملبوساً مستقلًا أم في ضمن غيره كالتكة وسواء كانت من قماش أو غيره ، غير أن الأحوط استحباباً تجنب نجاسة المعادن الملبوسة كالخاتم والخلخال والسوار .